الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
293
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
عفا . و إن شاء أخذ الدية . فإن لم يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره فإن شاء قتل . و إن شاء أخذ الدية . يجعلها في بيت مال المسلمين ، لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك يكون ديته لإمام المسلمين . قلت : فإن عفا عنه الإمام . قال : فقال : إنّما هو حقّ جميع المسلمين و إنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية و ليس له أن يعفو . باب العاقلة ( 4250 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ليس بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة . إنّما يؤخذ ذلك من أموالهم . فإن